الشيخ السبحاني
33
سلسلة المسائل الفقهية
الحديث بقوله : ولعلّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فَعَل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلّا مرة واحدة ، ويحتمل انّه في موضع لا يتمكّن من الجلوس فيه . « 1 » وما ذكر من الوجه الأوّل مردود بأنّ في إمكان الرسول أن يبيّن جواز المسح على الخفين بكلامه لا بفعله الذي يعد من صفات غير المبالين بأحكام الشريعة . قد أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر قال : رآني رسول اللّه أبول قائماً ، فقال : يا عمر لا تبل قائماً . « 2 » مضافاً إلى أنّ ظاهر الحديث أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يتطهّر من البول فلا بدّ من القول بالحذف والتقدير في جمل الحديث ، وعلى فرض الصحّة فهو ينقل فعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من دون أن يوقِّت ظروفه فلا يكون حجّة في مقابل القرآن الكريم . ولعلّه كان قبل نزول آية الوضوء . وبه تظهر حال
--> ( 1 ) . المغني : 156 / 1 . ( 2 ) . سنن ابن ماجة : 112 / 1 ، برقم 309 .